عنوان الفتوى : شروط ميراث الإخوة من أخيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للإخوة الحق في ميراث أخ لهم توفي وترك ابنة أنثى وحيدة توفيت هي بدورها بعد أبيها بمدة وجيزة ولها أبناء ذكور وإناث. علما وأن والدتها توفيت أيضا (بعد زوجها وابنتها)؟بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب يرثون أخاهم المتوفى بشرطين:

الأول: أن لا يكون للمتوفى ولد ذكر سواء ابن أو ابن ابن وإن نزل، فإن كان للمتوفى ولد ذكر لم يرث إخوته من ميراثه شيئا.

الثاني: أن لا يكون للمتوفى أب حي عند موته، فإن وجد أب فإن الإخوة لا يرثون من تركة أخيهم شيئا عند وجود أبيهم.

وعليه، فإن الإخوة المشار إليهم إذا كانوا أشقاء أو من الأب يرثون أخاهم إن لم يكن أبوهم حيا وقت وفاته ولم يكن له ولد ذكر.

وأما إن كانوا إخوة من الأم فيشترط أيضا فوق ما ذكر عدم وجود جد وعدم وجود بنت ولا بنت ابن، فما دام أخوهم ترك بنتا فإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون منه شيئا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء