عنوان الفتوى : الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م. على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...