عنوان الفتوى : الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من م. قال امرأة توفيت سنة 1951 ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...