عنوان الفتوى : لا تطوف الحائض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم المذكور يعتبر حيضاً إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوماً من آخر طهر من الحيض، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 12164.

وعليه.. فإذا كان النازل حيضاً ولم ينقطع بحيث لو أدخلت خرقة في الفرج لاحظت وجود بعض الدم فلا يجزئ معه الاغتسال ولا الطواف، بل انتظري حتى ينقطع الدم انقطاعاً تاماً ثم اغتسلي وطوفي بالبيت ثم قومي بالسعي بين الصفا والمروة، فمن شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح، وللمزيد من التفصيل راجعي الفتوى رقم: 57239.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الموالاة بين الطواف والسعي في العمرة
حكم من طاف على غير طهارة
هل يفوت طواف القدوم بالمكوث في مكة؟
حكم عمرة من طاف وهو جنب لجهله بوجوب الغسل
أحكام من طافت للعمرة وهي حائض
طاف بعد شكه بخروج المذي
طريقة حساب عدد الأشواط في الطواف
الموالاة بين الطواف والسعي في العمرة
حكم من طاف على غير طهارة
هل يفوت طواف القدوم بالمكوث في مكة؟
حكم عمرة من طاف وهو جنب لجهله بوجوب الغسل
أحكام من طافت للعمرة وهي حائض
طاف بعد شكه بخروج المذي
طريقة حساب عدد الأشواط في الطواف