عنوان الفتوى : رفض الزوجة سكنى أخت زوجها معها
بسم الله,أنا في حيرة من أمري حيث إن أختي لا تحترمني ولا تحترم زوجتي وقد كانت معنا طيلة عامين ماضيين وكنا نحسن اليها أيما إحسان وقد أكرمني الله عز وجل بحمل زوجتي وطلبت من أمها وأخيها أن يرعوها ويأتوا ليمكثوا بالبيت معنا وقد فعلوا ولكن أبي أنكر علي فعلي هذا وقال لي بان أختك أولى من غيرها وأنك قد عصيتني بتصرفك هذا وهو يبرر ذلك بان أختي بقي لها هذه السنة الأخيرة في الكلية وأنا والله في حيرة من أمري لأني لا أريد جرح مشاعر أبوي العزيزين بذكر زلات أختي في الماضي وفي نفس الوقت لا أريد أن أبين لأهل زوجتي أني لا أود مكوثهم معنا بالبيت فما العمل الأن وكما ذكرت لكم أن زوجتي لا تريد عودة أختي على الأقل مدة الحمل لأن ذلك يؤثر سلبا على نفسيتها فالله الله بالرد الشافي والسريع ؟ وأيضا أود معرفة ما إذا كان رفضي لتجديد إقامتي في البلد الموجود به أبي حيث إني في بلدي الأصلي وأبي في السعودية فهل يعد هذا من العقوق ؟! لأني ولله الحمد والمنة مستقر ببلدي ولدي دخلي الخاص بي ........
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوجة حق في مسكن خاص لا تتضرر فيه، وليس للزوج أن يسكن أحداً من أقاربه معها دون رضاها، إلا في مكان من البيت مستقل في مدخله ومرافقه فله ذلك وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه فللزوجة الحق في الامتناع عن سكنى أخت الزوج معها لا سيما مع تضررها منها .
والوالد له حق الطاعة في المعروف ، ولا طاعة له فيما يخالف الشرع، فيبين له حكم الشرع في حق الزوجة فيما سبق ذكره .
وأما تجديد الإقامة في البلد المذكور، فلا يلزمك إذا كنت تتضرر ويشق عليك البقاء في هذا البلد.
ونوصيك بطاعة والدك في غير معصية الله ، وكسب رضاه ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37648.
والله أعلم.