عنوان الفتوى : الطريقة الشرعية لبيع الذهب المشتمل على فصوص وأحجار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف نبيع ونشترى الذهب المصنع والذى يحتوى على فصوص"أحجار"؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذهب المصنع المشتمل على فصوص يجوز بيعه وشراؤه، مع نزع فصوصه، أو تقدير ثمنها، وكذلك مع بقائها.
والمعول في هذا على ما تعارف عليه الناس، فإن تراضوا على بيع الفصوص بسعر الذهب فلا حاجة إلى فصلها، ولا إلى تقدير ثمنها. وإن كان صاحب الذهب المستعمل إذا أراد بيع ذهبه، قدر له ثمن الذهب فقط، فإنه يجب ألا يباع عليه أولاً، إلا بهذه الطريقة، وهي تقدير ثمن الذهب منفصلا عن ثمن الفصوص. هذا من حيث بيع الذهب وشرائه بالنقود.
وأما بيع الذهب بالذهب، فيجب فيه عزل الفصوص، ووزن الذهب خالصاً لاشتراط التماثل ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " رواه البخاري ، ونحوه عند مسلم .
ولما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنا بوزن " ورواه أحمد والنسائي وأبوداود . والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟