عنوان الفتوى : حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صرف وصل قيمته 850 دينارا جزائريا بـ 800 دينار، وأقبض 50 دينارا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن من يأخذ هذا الوصل، ويتابعه حتى تصرف قيمته، يأخذ منها في مقابل سعيه 50 دينارا، من باب الأجرة على عمله، فلا حرج في هذا. وأما إن كان المراد هو البيع العاجل لهذا الوصل بأقل من قيمته، فيمتلكه مشتريه ويصرفه بعد ذلك بأكثر مما دفع، فهذا نوع من أنواع الربا لا يجوز فعله، وراجع في ذلك الفتويين: 108519، 138757.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء في المفاضلة في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
مذاهب العلماء في المفاضلة في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟