عنوان الفتوى : الإنفاق على الأبوين الفقيرين واجب على أولاده ذكورا وإناثا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المسؤول شرعا عن مصروفات الأم التي ليس لها دخل وزوجها متوفى ؟هل أبناؤها كلهم أم الذكور فقط ؟علما بأن بناتها كلهن متزوجات ولهن دخل.وهل يستوى في ذلك المقتدر مع ذي الدخل اليسير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع . قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى. وهذا الواجب يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء، قال في المدونة قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى. ويكون حصة كل واحد منهم على حسب يساره وحالته المادية على القول الراجح، وراجعي الفتوى رقم:20338.

والله أعلم.