عنوان الفتوى : لا حق للأسرة فيما وهبه الأب لغيره من ممتلكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج ولي ابن وتسكن معي أسرتي الكبيرة اضطررت لبيع قطعة أرض كنت أمتلكها لمساعدة شقيقي الأكبر، فهل لأسرتي الصغيرة نصيب في ثمن هذه القطعة أم لا، وإذا كان لهم فكيف أحدده؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للشخص المؤهل للتصرف كامل الحرية في التصرف في ماله بالهبة أو الصدقة أو البيع ما دام يتمتع بكامل قواه العقلية، وعلى ذلك فما دامت القطعة المذكورة ملكاً خاصا بك فلا مانع من بيعها أو هبتها أو التصدق بها على شقيقك أو غيره، ولا حق لأسرتك الصغيرة أو لغيرها في ممتلكاتك الخاصة.

ولكن إذا لم تكن تملك غيرها فقد كره بعض أهل العلم أن يتصدق الرجل بماله كله في وقت واحد وإنما يكتفي بثلثه، هذا ما رواه الإمام مالك في المدونة عن جمع من السلف رضوان الله عليهم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بجميع المال، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35914.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها