عنوان الفتوى : جواز إنفاق القوي المكتسب جميع ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورث والدي وعمي من والدهما(جدي) وهما الوحيدان له جميع ما ترك من منازل وأراضي زراعية، فكان لكل واحد منهما النصف، وقام والدي بمنح جميع ما كان لديه من الإرث لأولاد عمي ولم يبق لي أنا وإخوتي سوى بعض الأملاك التي اشتراها والدي ولم تكن من الإرث الذي ورثه. فهل يحق لنا شرعا المطالبة بإرث والدي الذي أعطاه والدي لأبناء عمي هذا وجزاكم الله خيرالثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يحق لكم المطالبة بما أعطاه والدكم لأبناء أخيه إذا كان أعطاه لهم وهو رشيد مختار صحيح، وحازوه هم وهو على ذلك الحال؛ لأن الوالد له التصرف في ما يملك، سواء كان ميراثه من أبيه أو غيره. وقد نص العلماء على جواز إنفاق القوي المكتسب جميع ماله، كما عمل أبو بكر رضي الله عنه، حيث أتى بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وحسنه الألباني. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها