عنوان الفتوى : حكم بناء صالة أفراح في المسجد ومن الصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن في مدينة من مدن أمريكا الشمالية و يوجد مشروع بناء مسجد ومن ضمن المشروع أيضا بناء صالة متعددة الأغراض أي يمكن استخدامها للأفراح والحفلات للجالية المسلمة وتوجد مجموعة من الأشخاص تريد أن تخرج صدقة وليس زكاة هل جائز إعطاء المبلغ لهم مع العلم أنه يوجد مسجد في المدينة أو إرسال المبلغ لمحتاجين في بلادنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:

المسألة الأولى:

ما يتعلق بتخصيص صالة ضمن مشروع المسجد للأفراح والحفلات وذلك جائز بشروط.

الأول: أن تكون الأرض غير موقوفة للمسجد فإذا كانت موقوفة للمسجد فلا يجوز البناء عليها إلا ما كان من المسجد ومرافقه المتممة له كدورات المياه وبيت الإمام ونحو ذلك.

والثاني: أن تنضبط الحفلات بالضوابط الشرعية من عدم التبرج وعدم الغناء المحرم وغير ذلك من الضوابط الشرعية

وراجع الفتوى رقم: 10097 والفتوى رقم: 31973

والمسألة الثانية:

ما يتعلق بالصدقة ـ غير الزكاة ـ لأجل إنشاء الصالة المذكورة آنفا حيث إنه لا حرج في ذلك إذا نضبط الأمر بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، لكن هل الأفضل هو التصدق لصالح هذه الصالة أم لصالح المحتاجين في بلد المتصدق؟

لا شك أن الأفضل هو التصدق على المحتاجين في بلد المتصدق وغيره من البلدان خصوصا إذا كانوا في حالة اضطرار.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها