عنوان الفتوى : نصيب الأم من راتب ابنها المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي توفي وترك لي ثلاثة ذكور وابنة وتوجد أمه وترك لنا ثلاثة بيوت أنا أردت أن أعطي أمه السدس من كل شيئا بعد حصره إلا أنها تريد السدس من راتبه كل شهر وتبقى معي أنا وأبنائي في المنازل علما بأن المنازل ليس عقارات أنا أعيش في واحد والآخر في مكة وأرض وأنا أريد أن أعطيها حقها الشرعي السدس لأن لها أبناء وأحفاد وبعد عمر طويل لا أريد مشاكل معهم فتخيل أني أجلس في منزلي ويأتي ابنها ويقول أنا في ملك أمي

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نصيب أم زوجتك من تركة ابنها هو السدس كما ذكرت، ونصيبك منها هو الثمن، والباقي يقسم على الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعليكم أن تعطوا الأم نصيبها كاملا من جميع التركة، وإذا كان الراتب المذكور قد استحقه ابنها من جهة العمل حيث كان يخصم من راتبه أو حصل بموجب العقد أن ورثته من بعده سيحصلون عليه، فإن هذا يعتبر تركة تستحق الأم منه نصيبها وهو السدس كما سبق.

وأما إن كان الراتب منحة للأبناء والأرملة من جهة العمل أو خصصته لهم جهة أخرى، فلا حق للأم فيه.

ولا يحق لأبناء أم زوجك الدخول عليك في منزلك بحجة أن لأمهم نصيبا فيه، ولهذا يجب حصر التركة وتقويمها وإعطاء هذه المرأة نصيبها، ثم إذا أرادت البقاء معكم فإن لكم أن تقبلوا ذلك ما لم يترتب عليه محظور شرعي من خلوة بعض أبنائها بك ونحو ذلك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.