عنوان الفتوى : لا يصح الصرف إذا كان البيع نسيئة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

فضيلة الشيخ : أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي ( بورصة العملات ) وهذا السوق المجهول والغامض لا أعلم عنه الكثير وعند سؤالي إلى أحد الشركات بالكويت تبين لي ما يلي : تقوم الشركة الوسيط ومقرها الكويت بفتح حساب لي عن طريق بنك بالكويت متصلا بالسوق الموجود بأمريكا , وتحدد الشركة الوسيط المبلغ المسموح به مثلا كحد أدنى 25000 دولار , تدخل بهذا الحساب بورصة العملات العالمي الموجود بأمريكا , تشتري وتبيع أي ( تتداول بيع وشراء الجنية الإسترليني مقابل الدولار . الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000 الخ ). والشراء والبيع يتم باسم عقد وقيمة العقد مائة ألف دولار . وذلك بتسهيل وتأمين من الشركة , وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح , وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أو خسارة تنتهي العملية و تسترجع الشركة التامين وتأخذ عمولة التداول التي تحددها الشركة كأجور , ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر , وعند الضغط على زر الشراء أو البيع أو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية وبدقة في الحال تدخل حسابك سواء الربح أو الخسارة , ولك أن تشتري أو تبيع ولو بعد ثوان من إنهاء العملية السابقة . علما بأن السوق يعمل 24 ساعة ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء ويقولون لم نحصل بائعا أو شاريا بل بعد 30 ثانية تتم العملية ولا نعرف من الشاري أو البائع لك . هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبه أو ربا لا سمح الله ؟ أفتونا مأجورين

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك تشتري بمائة ألف مع أنك تملك خمسة وعشرين ألفا فقط، وعلى هذا، فهذه الصفقة لا تجوز، لأن جزءا منها يباع نسيئة، ومعلوم أنه يشترط لجواز الصرف -بيع العملات- ألا يكون هذا البيع نسيئة.

كما يشترط أيضا لجوازه –أي جواز الصرف- أن يتم القبض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد مثل أن تكون العملات المشتراة تدخل في حساب المشتري، ويدخل ثمنها في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة، فإن هذا في مقام القبض، وكذلك يشترط أيضا انتفاء المحاذير الشرعية الأخرى كالغرر والجهالة والخداع.

وراجع لمزيد من التفصيل الجواب رقم: 3099، والجواب رقم: 3702.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض