عنوان الفتوى : حكم إعطاء قرض لصاحب بطاقة ائتمانية مقابل استعمالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب، وفي حاجة لعمل كريدت كارد؛ لاستخدام خاصية الدفع بالتقسيط؛ لعدم وفرة المال في الحال. وسوف أسدد خلال فترة السماح، ولكن لا أستطيع امتلاك كريدت كارد لعدم توافر الشروط. وهناك صديق لي يمتلك كريدت كارد، ولا يحتاجه في هذه الفترة، فاقترحت عليه أن أعطيه مبلغا من المال فرضا 500 جنيه مقابل استخدامي الكريدت كارد خلال ستة أشهر. وعندما تنتهي الستة أشهر سوف يعيد لي ال 500 جنيه، وأنا سأرجع له الكارت. فهل يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك ستقرض صاحب البطاقة قرضا مقابل انتفاعك ببطاقته الائتمانية مدة معينة؛ فإن كان الحال هكذا؛ فإن هذا لا يجوز لكونه قرضا جرّ نفعا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا