عنوان الفتوى : الترتيب بين مشتركتي الوقت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد:
فالمأموم في حالة عدم سماعه لقراءة الإمام تسن قراءته لسورة من القرآن في غير الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى.
وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 32701.
ومن أخر صلاة الظهر حتى قبيل صلاة العصر بقليل، فالواجب عليه المبادرة إلى أدائها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عند الصلاة أو غفل فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والذي نراه صواباً هنا -وهو مذهب المالكية- هو أن الترتيب بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة)، واجب شرط في صحة الثانية منهما أن تسبقها الأولى، قال خليل في مختصره: وجب قضاء فائتة مطلقاً ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا.
وراجع الجواب رقم: 10356، والجواب رقم: 15589.
والله أعلم.