عنوان الفتوى : وجوب الحذر من اتهام أحد بفعل الفاحشة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أود الاستفسار عن امرأة استمرت في ارتكاب الفاحشة لمدة تجاوزت خمس سنوات. واعترفت وتابت، ولكن بعد اعترافها أقرت بأنها في بعض الأوقات عند ارتكابها الفاحشة، كانت هي من تدعوه إلى منزلها.
هل يجب الستر عليها دون إخبار أهلها، أم يخبر الزوج أهلها؟ وما هو التصرف مع من ارتكب معها هذه الفاحشة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فقد سبق وأن بينا أن الزوجة إذا زنت وتابت ينبغي لزوجها أن يمسكها ويحسن عشرتها، ويستر عليها فلا يخبر بأمر زناها أحدا من الناس، فلتراجع الفتوى: 234406.

ويجب عليه صونها عن أسباب الفتنة، وإلزامها بالستر والحجاب، والبعد عن أماكن الاختلاط المحرم ونحو ذلك.

 ويجب الحذر من اتهام أحد بفعل الفاحشة معها إلا ببينة، أو إقراره.

 وأما مجرد اتهام المرأة له فإنه موجب للقذف، وهو رمي الغير بالزنا صراحة أو ضمنا، ويستحق القاذف الحد وهو ثمانين جلدة، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.

ونرجو مطالعة الفتوى: 57860، ففيها بيان الشروط الواجب توفرها في شهود الزنا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من قال لشخص لا يعرفه: يا ابن الزانية
كيفية التوبة من قذف المحصنات
حكم قذف المحصن في الخلوة
حكم من قالت عن امرأة تجاهر بالمعاصي: إنها زانية
هل مِن القذف القول للزوجة غير المدخول بها: "لقد بعتِ شرفكِ برخيص"
حكم من قال لزوجته: (يا زانية) قاصدا السب
اتهام فتاة سيئة الخلق بالزنا لإبعاد صديق عن الزواج بها
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟
من قال لصديقه دون قصد: "أنت ابن زانية"
حكم من اتهم شخصا بالزنا جاهلا الحكم الشرعي
هل يجوز رد القذف بمثله؟
قذف الرجل زوجته وأثره على بقاء النكاح
حكم من قال لامرأة متبرجة: يا قحبة
غيبة وليس من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟
من قال لصديقه دون قصد: "أنت ابن زانية"
حكم من اتهم شخصا بالزنا جاهلا الحكم الشرعي
هل يجوز رد القذف بمثله؟
قذف الرجل زوجته وأثره على بقاء النكاح
حكم من قال لامرأة متبرجة: يا قحبة
غيبة وليس من قذف المحصنات