عنوان الفتوى : لا مانع من التبرع بتكاليف الحج والعمرة لامرأة أجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء امرأة كنت أردت الزواج بها تكاليف أداء العمرة، وهل يجوز أن أقوم بالإنفاق عليها لكوني ميسور الحال وكونها فى ضيق، مع العلم بأنها متزوجة ولها أربعة أولاد وأنا متزوج ولي أربعة أولاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من التصدق والإنفاق على هذه المرأة التي ذكرت ودفع تكاليف الحج أو العمرة عنها، ولا يمنع ذلك كونك أردت الزواج منها ولم يحصل، بل ربما كان لك فيه زيادة أجر إن كانت من رحمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان