عنوان الفتوى : الهجر جائز إذا كان لمصلحة شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي قريب (عمي) وطبعا له علي حق صلة الرحم، ولكن له زوجة للأسف سيئة السمعة، نصحه باقي أعمامي ووالدي بأن يطلقها ولكنه رفض ذلك بحجة أنه لا يريد أن يهدم الأسرة، فقرروا جميعهم أن لا يذهبوا لزيارته طالما هو ممسك عليها وأصبحنا جميعا لا نزوره، وللأسف قد تأثر أولاد عمي هذا بسلوك أمهم ففسدوا فما حكم الشرع فى هذه القطيعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الهجر جائز إذا كان لمصلحة شرعية كزجر المجاهر بفسوقه، ولكنه منوط بتقدير المصلحة، فإن غلب على الظن أن المصلحة منه متحققة راجحة جاز، وإن كان الهجر لا يصلح شيئاً بل يزيد في معصيته فلا يجوز، والذي نراه أن هجركم لعمكم هذا لم يؤد للمصلحة المرجوة منه، خاصة بعد ظهور الفساد على أولاده بسبب أمهم، فالأولى بكم مراجعة صلته ومناصحته، بل والنصح لهذه المرأة لعلها تتوب وتصلح حالها، أو يقتنع هو فيفارقها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 20400، والفتوى رقم: 24833. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الخوف من عدم قبول الأعمال وحكم الترويح عن النفس باللعب
تعريف الغيبة وما يجب على من سمعها في المجلس
على المرء مجاهدة المشاعر السلبية والسعي للتخلص منها
دعاء لصرف الأشرار
الإصرار على المعاصي اتّكالًا على عفو الله طريق المخذولين
ثواب من يشتهي المعصية ولا يعمل بها
ركن التوبة الأعظم هو الندم
الخوف من عدم قبول الأعمال وحكم الترويح عن النفس باللعب
تعريف الغيبة وما يجب على من سمعها في المجلس
على المرء مجاهدة المشاعر السلبية والسعي للتخلص منها
دعاء لصرف الأشرار
الإصرار على المعاصي اتّكالًا على عفو الله طريق المخذولين
ثواب من يشتهي المعصية ولا يعمل بها
ركن التوبة الأعظم هو الندم