عنوان الفتوى : يسن هجر المجاهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل مقاطعة أخ أكل ميراث إخوته وذلك بالتحايل والنصب على أمه وإخوته مع العلم أن بعض إخوته شاركوه في ذلك؟ فهل هذا يعتبر قطعا لصلة الرحم وما الحل؟ أرجو الإفادة ؟ والسلام عليكم ورحمة الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز هجر أهل المعاصي من المسلمين فوق ثلاثة أيام، زجراً لهم عن المعاصي، وحثاً لهم على تركها والإقلاع عنها، وقد سبق بيان الأحوال التي يجوز فيها هجر المسلم في الفتوى رقم:
7119.
لكن الهجر أحياناً قد لا يؤتي ثماره المرجوة منه، بل قد يأتي بنتيجة عكسية كتمادي العاصي في عصيانه، ففي هذه الحالة يجب على المسلم أن يُراعي المصلحة في الهجر، فيتركه ويلجأ إلى أسلوب غيره لاستمالة قلب العاصي أو غيره ممن يستحقون الهجر، وراجع في هذا الفتوى رقم:
14139 والفتوى رقم: 1642.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية، قال أحمد في رواية حنبل: إذا علم أنه مقيم على معصيته لم يأثم إن هو جفاه، حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ولا جفوة من صديق؟. انتهى
والله أعلم.