عنوان الفتوى : الاقتراض بعملة والرد بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي يقيم في دولة غربية، وهو يرسل مبلغًا ماديًّا إلى أهلي المقيمين معي في مصر، ويطلب مني دفع هذا المبلغ المادي إلى أهلي، وأقوم بدفعه بالجنيه المصري، وبعد فترة يقوم بتحويل المال إليَّ بالدولار، فهل ندخل بذلك في ربا النسيئة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلو أخذ السائل من الدولارات، ما يقابل المبلغ الذي دفعه بالجنيه المصري، بسعر يومه، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-؛ باعتبار أن المبلغ المدفوع إنما هو دَين في ذمة أخيك المغترب، ويصح قضاؤه بعملة أخرى، إذا رضيت بذلك، وكان بسعر الصرف يوم السداد، وانظر للفائدة الفتاوى: 216682، 269857، 371404.

وهذا إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون سداد الجنيه بالدولار، فإن حصل ذلك، فقد جمعت المعاملة بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه، كما أن هذا البيع سيكون صرفًا مؤجلًا، وهذا لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى: 45096.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع قضايا العملة: ثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

...

رابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها ... اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا