عنوان الفتوى : متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا في ليبيا يوجد نقص حاد في العملة الورقية بالمصارف. سؤالي: عند شراء الدولار بالشيك المصدق، أعلم أنه يشترط التقابض، لكن في ظل النقص الحاد للعملة الورقية بالمصارف. هل يعتبر الشيك المصدق، في حكم الشيك المؤجل؟ مع العلم أن قيمة الشيك المصدق، تدخل في حساب البائع، ويستطيع شراء سلع أخرى بهده القيمة عن طريق الشيكات المصدقة، أو التحويل المصرفي.وقد تمت إحالتي إلى الفتاوى أرقام: (79351 , 99376 , 368884) أحسست أنها فتاوى عامة ولم أفهمها. نأمل منكم إجابتي على سؤالي. هل يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للشيك المصدق رصيد قابل للسحب، والتعامل في الحال، فإنه في حكم الشيك المؤجل، ولا يحصل به التقابض الشرعي، فإن المعتبر في القبض الحكمي هو الشيك الذي تتوفر شروطه، ويكون له رصيد قابل للسحب، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 368884.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيع الشيك بنقد
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
بيع الشيك بنقد
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟