عنوان الفتوى : الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.

والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة، أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟