عنوان الفتوى : لا حرج في صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صيام أيام الست من شوال ويوم عاشوراء على من عليه دين من رمضان؟ ولكم كل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز ذلك، لكن الحنفية يرونه جائزاً من غير كراهة، والمالكية والشافعية يقولون: هو جائز مع الكراهة.
ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور. وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح.
وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم".
لكنه حديث لا يصح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة وينضاف إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك، فإنه قال في آخره: "ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه" قاله في الشرح الكبير، ونقله البهوتي في كشاف القناع وهما من كتب الحنابلة.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال: المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان، لأن قضاء رمضان موسع فيه ، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يدرك إن فات.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ