عنوان الفتوى : يمكن لمن عليه دين أن يحج إن أذن له صاحب الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في الشخص الذي عليه دين وذهب لأداء فريضة الحج مع العلم أنه سبق له أن أداها من قبل ؟ وجزاكم الله خيراً والسلام

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحج لا يؤثر في سداد الحال من الدين، أو أذن صاحب الدين للمدين في الحج فلا حرج عليه أن يحج حج تطوع، أما إذا أثر على الدين ولم يأذن له الدائن فلا يجوز له الحج ولو كان حج فرض، لأن قضاء الدين واجب مقدم على الحج والحج لا يجب إلا على المستطيع بما هو في ملكه، وما كان عندك مما حلّ عليك من الدين فليس ملكاً لك فهو مال أجنبي عنك. والله أعلم.