عنوان الفتوى : هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت ذهب الزوجة الذي أحضرته لها عند الزواج، فهل يعتبر دينا يجب علي الوفاء به قبل الذهاب للحج, علماً بأن هذا الذهب مكتوب علي في القائمةوهل مؤخر الزوجة يعتبر دينا يجب الوفاء به قبل الذهاب للحج

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فينبغي أن نفرق بين وجوب الحج وجوازه:
أولا: بالنسبة لوجوب الحج : إن كان عليك دين لو قضيته لم تجد ما تحج به، ولو حججت لم تقضه فلا يجب عليك الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا؛ إلا إذا غلب على ظنك أنك ستجد ما تقضي به دينك المؤجل عند حلوله.
قال ابن عثيمين رحمه الله : فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالا أو مؤجلا، إلا أنه إذا كان مؤجلا وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذ نقول: يجب عليه الحج. فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج، فهل يكون قادرا؟ فالجواب: لا؛ لأن المسألة ليست إذنا أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بل يبقى الدين في ذمته" (الشرح الممتع) وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في الفتويين: 2827،131044
ومؤخر الصداق وكذا ما أخذت من ذهب زوجتك شأنه شأن غيره من الديون: إن كان أجله قد حل فيعتبر إذن الزوجة، وإن كان أجله لم يحل فلا يعتبر إذنها. إن كان عندك وفاء به. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم السفر للعمرة لمن عليه أقساط
حكم الحج لمن عليه دين وأقساط
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته
حكم السفر للعمرة لمن عليه أقساط
حكم الحج لمن عليه دين وأقساط
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته