عنوان الفتوى : حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام جاهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت جاهلا ببعض أحكام العمرة، فقد ذهبت مع زوجتي منذ سنوات لنعتمر، وتجاوزنا الميقات ودخلنا مكة، ثم خرجنا في اليوم التالي إلى التنعيم وأحرمنا، واعتمرنا، ثم عدنا إلى بلدنا. الآن تعلمت أحكام العمرة، وتبت، وندمت. فما هي كفارة فعلي؟ وهل هناك كفارة على زوجتي أيضا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

فمن نوى العمرة, وأحرم بعد تجاوز الميقات، فعليه الفدية، ولو فعل ذلك جاهلا.

جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين، جوابا لسؤال عمن حج واعتمر أكثر من مرة، وكان يتجاوز الميقات جهلا: أما العمرات، والحجتان فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرات التي أحرم فيها من غير الميقات، وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة، فعليه فدية تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء مع القدرة. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 201247.

وبناء على ما سبق, فإذا كنت أنت, وزوجتك قد نويتما العمرة, وأحرمتما بعد تجاوزكما الميقات جهلا, فيجب على كل منكما فدية تجزئ فيها شاة تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء من أهلها، ويمكنكما البحث عن شخص في مكة ينوب عنكما في إخراج هذه الفدية.

والله أعلم.