عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم، كما يلي:
لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،
ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع -البنات- قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات، والزوجة؛ فهو للإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا -تعصيًبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين (576)؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهمًا، تأخذ البنات ثلثيها: ثلاث مائة وأربعة وثمانين سهمًا؛ لكل واحدة منهن مائة وثمان وعشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: اثنين وسبعين سهمًا، تبقى مائة وعشرين سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة الأشقاء- لكل ذكر منهم ثلاثون سهمًا، ولكل أنثى خمسة عشر سهمًا.
وانظر الفتوى الجدول:
أصل التركة | 24 | 576 |
بنت 3 | 16 | 384 |
زوجة 1 | 3 | 72 |
شقيق 3 | 90 | |
شقيقة 2 | 30 |
والله أعلم.