عنوان الفتوى : هل يلزم المرأة أن تلبس الحجاب في الشرفة وسطح بيتها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يلزم المرأة أن تلبسَ الحجاب في الشرفة (البلكون)، والشباك، وسطح ومدخل بيتها، مثلما يلزمها الحجاب عند الخروج في الشارع؟ وهل يلزمها الحجاب داخل بيتها إذا دخل البيت رجل غير زوجها، أو محرمها، ولو كان خاطبها، أو أي رجل آخر؟ وهل يحرم عليها إدخال أحد إلى البيت وزوجها أو محرمها غائب؟ وهل يجوز أن تذهب للطبيب دون زوجها أو محرم لها؟ وهل يجوز أن تخرجَ مع خاطبها دون محرم؟ وهل يجوز أن تجلس مع خاطبها في بيتها، أو بيته، أو فندق، أو غير ذلك، ويغلق عليهما الباب، بدون محرم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة أن تستر بدنها عن نظر الرجال الأجانب؛ سواء كانت في بيتها أم خارجه، فإن كانت المرأة لا تأمن من نظر الرجال الأجانب من خلال الشرفة أو المدخل أو السطح، فلا يجوز لها الظهور فيه بغير حجاب، وأما إذا أمنت من نظر الأجانب فلا يلزمها لبس الحجاب حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 52752.

ولا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في الدخول عليها من غير محرم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. متفق عليه.

وإذا كانت ذات زوج فلا يجوز لها أن تأذن لأحد -ولو كان محرمًا لها- في دخول بيت زوجها بغير رضاه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.

قال النووي -رحمه الله-: والمختار أن معناه: أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًّا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة. شرح النووي على مسلم.

واعلم أنّ الخاطب ما دام لم يعقد على المخطوبة العقد الشرعي؛ أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يحلّ له الخلوة بها في بيت، أو فندق، أو غيره، ولا تخرج معه من غير محرم، وراجع حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.

والله أعلم.