عنوان الفتوى : الزاني بالمتزوجة لا حق له في الولد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأي الدين برجل زنى بامرأة متزوجة وأنجب منها طفلاً وهل له من توبة؟ وكيف يكفر عن ذلك؟ وما مصير ذلك الطفل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم الزنى، وتوبة الزاني في جواب سبق برقم:
1095
وأما عن الطفل الذي زعم السائل بأنه ابنه من الزنى، فنقول:
ليس الأمر كما ظن السائل، فإن المرأة إذا كانت ذات زوج، فإن الولد ينسب لهذا الزوج، ولا يربطه بالزاني رابط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" البخاري ومسلم.
فالمرأة إذا كانت زوجة لرجل، فإنها تصبح فراشاً له، فإذا أتت بولد، فإنه يلحق ذلك الزوج في النسب، والميراث وسائر الأحكام، ما لم ينفه الزوج عن نفسه بلعان.
أما الزاني، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "العاهر"، فليس له إلا الخيبة والخسران، ولا حق له في الولد، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وللعاهر الحجر" فإن العرب تقول:
لفلان الحجر أي له الخيبة.
والله أعلم.