عنوان الفتوى : واجبات من طهرت دون الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شكرًا على هذا الموقع الأكثر من رائع. في السنة الماضية ذهبت إلى معلمة خصوصية، وقالت لي أمي أن أخبرها بأن عندنا ظروفًا لا تسمح لنا بدفع المبلغ، فخفضت لي 300 ريال، أمي قصدت بالظروف أننا نجمع المال لبناء منزل، فهل هذه تعتبر ظروفًا تمنعنا؟ وهل هذا المال حرام؟ وسؤالي الآخر: أمي في فترة نفاسها لم تصلِّ إلا بعد الأربعين، قالت لي: "لا أذكر ما إذا خرج دم أم لا"، فهل تقضي الصلاة التي عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنفساء متى انقطع عنها الدم وطهرت، وجب عليها الغسل والصلاة، كما بيّنّاه في الفتوى رقم: 190293.

وعليه؛ فإذا كانت أمك متأكدة من أنها قد طهرت من دم النفاس بوجود إحدى علامتي الطهر وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل عن طريق إدخال خرقة في الفرج فتخرج نقية من الدم، فإنها حينئذ قد وجب عليها ما يجب على المرأة غير النفساء من الصلاة والصوم وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين؛ قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا طَهُرَتْ لِدُونِ الْأَرْبَعِينَ، اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ، وَصَامَتْ. اهـ.

وبالتالي؛ فلو كانت لم تصلِّ بعد أن طهرت من الدم فعليها قضاء جميع الصلوات التي لم تصلها منذ أن طهرت.

وأما إن كانت لم تتأكد من انقطاع الدم عنها في فترة الأربعين: فلا يلزمها قضاء الصلاة خلال فترة الأربعين؛ لأن الأصل عدم انقطاعه، كما سبق في الفتوى رقم: 190811.

لكن عدم تذكرها يدل على نوع من التساهل في شأن ما يجب عليها، فعليها أن تتدارك ذلك مستقبلًا، وأن تتعلم أحكام دينها وما فرضه الله عليها من عبادات وتسأل عما جهلت من ذلك.

وأما بخصوص المعلمة: فالذي فهمناه أنكم طلبتم منها -بوجه أو آخر- تخفيض السعر، وقامت بذلك، وهذا لا شيء فيه سواء كانت لكم ظروف حقيقية أم لا، ولا أثر لذلك في حِلِّية المبلغ الذي أسقطته من السعر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان