عنوان الفتوى : حكم الأغراض التي يعثر عليها داخل السيارة بعد شرائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل ذهب إلى بائع أجزاء السيارات، فوجد قلادة من ذهب داخل سيارة. العملية كالتالي: البائع يشتري سيارة غير شغالة، ثم يضعها عنده في شركته. الشخص الذي يريد أن يشتري الفواصل، لإصلاح سيارته، يأتي إلى الشركة، وينزع ما يشاء من أي سيارة، ثم يذهب لدفع ثمنها لصاحب المحل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل وجوب دفع هذه القلادة إلى صاحب المحل؛ حيث إن الأصل فيما وجد في دار الشخص، أو سيارته، أو دكانه، أنه ملك له، وليس لقطة، وانظر الفتوى رقم: 50576.

  فإن اتضح أنها ليست ملكه، لكن أمكن معرفة صاحبها، فإنها تأخذ حكم المال الضائع، ومن ثم فإن أمكن إيصالها إليه، فهذا هو المتعين، وإلا فيجب التصدق بها عنه. وانظر الفتوى رقم: 37589.
وإن لم يمكن التعرف على صاحبها، فحينئذ تأخذ حكم اللقطة، فيلزم ملتقطها أن يبادر بتعريفها سنة، فإن لم يعثر على صاحبها، فله أن يتصرف فيها مع ضمانها لصاحبها إن عثر عليه بعد ذلك، على ما سبق تفصيله في الفتاوى أرقام: 260317، 216310، 59086 وإحالاتها.

 وننصح ملتقطها بدفعها لصاحب المحل ليعرِّفها، إن غلب على ظنه أن ذلك أرجى لوصول صاحبها إليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها