عنوان الفتوى :

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي طلقة واحدة، وصدر صك الطلاق من المحكمة، وأسقطتها من كرت العائلة في 29/12/1435هـ، وندمت على ذلك، وعند الذهاب لأهلها للصلح حصلت بيننا مشادة كلامية، وحرمتها بقولي: "هي حرام عليّ كأمي"، وعند

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك أنك طلقت زوجتك طلاقًا رجعيًا، ثم ظاهرت منها في عدتها، ثم أرجعتها في العدة إلى عصمتك، وكفرت كفارة الظهار، ولم تسجل الرجعة في المحكمة، فإن كان الحال هكذا فالرجعة صحيحة، وزوجتك في عصمتك، وقد حلّ لك الاستمتاع بها بعد صيام الشهرين المتتابعين، لكن ينبغي عليك أن تسجل الرجعة في المحكمة لما في ذلك من حفظ الحقوق، ودفع التهمة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟