عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته: يا أمي ويا أختي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعاني من مرض الوسواس القهري في أمور عدة وهي الطلاق والخوف من الوقوع في الردة، وحاليا أصبحت أخاف من الظهار: طلب زوجي من ابني تغيير حذائه قبل خروجنا، فقلت له إنه يرتدي حذاء جيدا، فأعاد طلبه، وأعدت كلامي، فقال لي بحدة يا أمي هذا الحذاء لا يساعده في الركض... فجن جنوني وأصبت بالتعرق خوفا من الظهار، مع العلم أن زوجي لم يقصد بكلمته الظهار ولا الطلاق، كما حصلت مشكلة في السابق بيني وبين زوجي فقلت لأحدهم لا أستطيع فراق زوجي، لأنه أبي وأخي وصديقي.....

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح أنك مصابة بنوع شديد من الوسواس، لذا ننصحك بما ننصح به المصابين بهذا الداء من الإعراض عنه بالجملة، وعدم الاسترسال فيه أبدا، فإن الاسترسال فيه يفتح عليك أبوابا من الشر لا قبل لك بها، فتجنبي مجاراة الشيطان في الوساوس التي يلح عليك بها ليفسد عليك دينك ودنياك، وراجعي لمعرفة سبل التخلص من الوسواس الفتوى رقم: 51601.

أما فيما يتعلق بما سألت عنه: فإن ما قال زوجك لا يقع به طلاق ولا ظهار ولا شيء، وكل ما في الأمر أنه قول ينبغي تجنبه لكل من الزوجين تجاه الآخر، لما روى أبو داود في سننه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخيّة ـ فنهاه.

وقد قال خليل بن اسحاق المالكي في مختصره: وسفه قائل يا أمي ويا أختي. اهـ.

وجاء في التاج والإكليل للمواق: من المدونة: إن قال لزوجته يا أمه، أو يا أخته، أو يا عمة، أو يا خالة، فلا شيء عليه، وذلك من كلام أهل السفه. اهـ.

وهكذا الحال فيما صدر منك من أنه أبوك وأخوك، فهي ألفاظ ينبغي عدم إطلاقها على الزوج، لكن لا يترتب عليها شيء، مع العلم أن المرأة لا يقع منها ظهار ولا طلاق ـ كما هو معلوم ـ فهوني عليك، وحاولي أن تعالجي نفسك من هذا الوسواس الذي بك، وأكثري من الدعاء والاستغفار، والتلهي عن التفكير في الأمور التي يوسوس لك بها الشيطان. وللفائدة راجعي الفتويين رقم: 52480، ورقم: 62237.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟