عنوان الفتوى : أعطى أحد أولاده منزلا كحصة من الميراث وأنفق مالا على إصلاحه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

وهبني والدي منزلًا، على أن يكون من حصتي في الميراث بعد وفاته؛ وذلك لحاجتي لذلك المنزل، وقد كان هذا برضى إخوتي الأربعة، وقد سجله رسميًا باسمي، وبدأنا أنا وزوجي بإصلاح المنزل وإكماله، وأنفقنا في ذلك مبلغًا كبيرًا من المال، ثم اضطررنا للسفر قبل إكماله، وهو الآن خالٍ، لم يستفد منه أحد، فهل ما أخذته من أبي يجوز شرعًا، خاصة بعدما تبينت حاجة أختي لمنزل بعد زواجها؟ مع أن أبي لا يمانع في إعطائها حصتها في الميراث على شكل هبة - إن طلبت - أو رجعت من سفرها ولم تتمكن من شراء منزل، ومن ناحية أخرى: ما حكم هذا المنزل إن توفيت أنا قبل والدي؟ هل ترجع له هبته، أم يرثها زوجي وأولادي؟ علمًا أن المال أصبح مختلطًا؛ لأن زوجي أنفق في إكمال المنزل مالًا، وأخيرًا: هل حقًّا بسبب هذا المنزل الذي أخذته دون إخوتي تتعسر أمورنا حاليًا؟ حيث إن زوجي دائمًا يتهمني، ويقول: كل تعسير رزقنا، وتعسير أمرنا في غربتنا بسبب ذلك المنزل، فأفيدوني - جزاكم الله عني خير الجزاء -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن يعطي الرجل أحد أولاده شيئًا من ممتلكاته على أنه نصيبه من الميراث؛ لأن الميراث لا يكون إلا بعد موت المورث، وتحقق حياة الوارث، فقد يموت الوارث قبله.

كما لا يصح تسمية ذلك هبة بالمعنى الشرعي؛ لأن الهبة تمليك بلا عوض، وهنا كانت في مقابل نصيبه من التركة.

وراجعي في ما تقدم الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 95538، 179643، 124281، 116410.

وعلى ذلك، فنرى أن تبادري برد هذا المنزل لأبيك، وتتصالحي معه على مبلغ من المال لتعويضك أنت وزوجك عن ما أنفقتماه في إكمال هذا المنزل.

وهنا ننبه على أن أمر التركات، وسائر الحقوق المشتركة، أمور شائكة، ولا بد عند النزاع من رفعها للمحاكم الشرعية، أو ما ينوب منابها؛ للنظر، والتحقيق، والتدقيق، والبحث في الأمور العالقة بالقضية، وإيصال الحقوق لذويها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء