عنوان الفتوى : عدم مشروعية دفع الأب مالا لبعض أبنائه على أنه نصيبه من التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أب توفي فبل عدة أعوام وكانت له دار كبيرة، قام ببيع الدار قبل وفاته واشترى دارا أخرى أصغر وأقل سعرا, وقال من يريد حصته من الإرث فليأخذها الآن، ومن لا يريد فستبقى حصته في الدار الجديدة، فأخذ اثنان من إخوتي وواحدة من أخواتي حسب الشرع, ولكن الآن ازدادت الأسعار وقيمة البيت الجيد ارتفعت ونريد بيعه ولكن الإخوة يريدون حصصهم بقيمة الدار الآن ويسترجعون المبلغ الذي أعطاهم إياه أبي قبل موته علما أن المبلغ المستلم حينها يعادل عشرة أضعافه الآن, ولكم الأجر من عند الله أفتوني بما يرضي الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله الأب قبل وفاته من دفع مبالغ لبعض أبنائه على اعتبار أنها نصيبهم من التركة لا يصح ولا يسقط حقهم في التركة وذلك لأنهم أخذوا ما أخذوه مقابل حقهم في التركة وحقهم إنما يثبت بعد موت المورث وقبله لا حق لهم ولا ملك فتنازلهم عن شيء لم يملكوه سواء بعوض أو بغيره باطل، وانظر الفتوى رقم: 95538.

وعلى كل، فما تركه الأب يقسم بين جميع ورثته ومن كان منهم قد أخذ نصيبه قبل موت المورث رده ليضم مع التركة ويقسم معها إلا إذا تراضى الورثة فيما بينهم على أن يكون ما في ذمة أولئك عوضا عن نصيبهم في التركة فلا حرج. 

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء