عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لحل المتاجرة في العملات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل فى إحدى الدول العربية، وسوف أحوِّل لصديقي في مصر مبلغًا من المال بالدولار؛ لكي يبيعه هناك، ونستفيد من فرق السعر، فهل هذا حرام أم حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط ‏مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها: حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان، ‏وبينهما شيء؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه ‏الشيخان من حديث البراء

وللمزيد في تقرير هذا الأصل، وفي الضوابط الشرعية للمتاجرة بالعملات انظر الفتاوى‏‏: 3702، 15672، 36620،  120693، كما أن الأصل جواز التوكيل في الصرف، كما فصلناه في الفتويين: ‏‎29977‎‏ ، ‏233905‏ بأجر، وبغير أجر، كما قررناه في الفتاوى: 183981 ،128532، 72720.‏

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟