عنوان الفتوى : الوكالة بأجر لا بد فيها من معلومية الأجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابن عمى يرسل لي فلوسا لأشتري له ملابس كى يبيعها وقال خذي لك ربحا وعرفينى كم ستأخذين فقلت له لن أخبرك فهل هذا جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك أن تأخذي أجرة مقابل سعيك في شراء الحاجات التي يطلبها منك ابن عمك وتلك المعاملة داخلة في الوكالة بأجر وهي جائزة كما بينا في الفتوى رقم: 57696.

لكن لا بد من معلومية الأجرة  في الوكالة بأجر  فما طلبه منك ابن عمك طلب مشروع وهو أن تخبريه بالأجرة التي تأخذينها ويلزمك إعلامه بها ، وانظري الفتوى رقم: 154485.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟