عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنتين وابن أخ مفقود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: ابن اخ فقد منذ أكثر 40 عامًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولبنتيه الثلثين ـ فرضًا - لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ. والباقي بعد فرض الزوجة والبنتين، لابن أخيه – المفقود إن كان ابن أخ شقيق، أو من الأب - تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

وللبنتين ثلثاها: ستة عشر سهمًا, لكل واحدة منهما ثمانية.

والباقي خمسة أسهم لابن الأخ, ويحتفظ له بأسهمه إلى أن يعود، أو يحكم القضاء الشرعي بوفاته, وتقسم حينئذ بين من كان حيًّا من ورثته وقت حكم القضاء بوفاته، لا وقت فقده, وانظر الفتوى رقم: 126525، والفتوى رقم: 140847، والفتوى رقم: 213799.

وإذا كان ابن الأخ المشار إليه ابنَ أخٍ من الأم: فإنه ليس بوارث, وإذا لم يوجد في قرابة الميت عاصب - ابن عم مثلًا، ولو بعيدًا في النسب - فإن التركة تقسم حينئذ على ستة عشر سهمًا.

للزوجة ثمنها: سهمان فرضًا.

وللبنتين أربعة عشر سهمًا فرضًا وردًّا, لكل واحدة منهما سبعة.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء