عنوان الفتوى : حكم الكفارات التي لزمت المرتد قبل ردته بعد توبته منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت عندكم فتوى تقول: "إن المسلم إذا عقد يمينًا ثم ارتد تسقط عنه الكفارة" وبدأت أسأل نفسي: هل من أفطر في رمضان عمدًا وارتد تسقط عنه الكفارة؟ وهل من قتل عبدًا غير مقصود وعليه كفارة ثم ارتد وأسلم تسقط عنه الكفارة، فأريد أن أعرف من فضيلتكم الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تكلمنا على يمين المرتد في الفتويين: 135409 - 130492 .

وأما ما فعله قبل الردة من الذنوب والسيئات - كالقتل العمد، وكتعمد الفطر برمضان - فإنه لا يزال عليه على الراجح، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. رواه مسلم، كما قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وأما قوله الإسلام يجب ما قبله، فالمراد به ما فعله في كفره؛ لأنه لو أراد ما قبل ردته أفضى إلى كون الردة، التي هي أعظم الذنوب مكفرة للذنوب، وأن من كثرت ذنوبه ولزمته حدود يكفر، ثم يسلم، فتكفَّر ذنوبه، وتسقط حدوده. انتهى.
والمسألة مختلف فيها، كما قال النووي في المجموع: أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال، وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة؛ لما ذكره المصنف، هذا مذهبنا، لا خلاف فيه عندنا، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية عنه، وداود: لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات من الردة، ولا في الإسلام قبلها، وجعلوه كالكافر الأصلي، يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف. انتهى.

وقال في حاشية الروض: فلا يجب عليه - أي: الكافر الصوم، ولو مرتدًا - لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام، ولا يصح صوم كافرـ بأي كفر كان ـ إجماعًا، والردة تمنع صحته إجماعًا؛ لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر - كالصلاة بلا خلاف - ويقضي ما فاته زمن الردة؛ لأنه التزم الوجوب بالإسلام، دون الكافر الأصلي إجماعًا وترغيبًا في الإسلام. انتهى.

والله أعلم.