عنوان الفتوى : حصول الحنث في الحلف بالطلاق مرجعه إلى نية الحالف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم من علق الطلاق على عدم مشاهدة الأفلام الإباحية أكثر من 4 دقائق ـ لأزجر نفسي عن مشاهدتها ـ ولم أقصد الجمع بين الدقائق ـ أي أنني لو شاهدتها 3 دقائق في الصباح، وفي المساء شاهدتها دقيقتين فالمجموع 5 دقائق فهنا لا يقع الطلاق ـ لأنني لم أشاهدها 4دقائق مرة واحدة، ثم شاهدتها 3 دقائق وقطعتها وقلت في نفسي لم أستمر 4 دقائق وبعد دقيقتين... من قطعي لها رجعت وشاهدتها 3 دقائق أخرى وبعد دقيقتين شاهدتها دقيقتين، وبعد 3 دقائق شاهدتها دقيقتين، ولم أستمر أربع دقائق أبدا، وأنا خائف لأن المدة كانت قصيرة بين مشاهدة وأخرى وأخاف أن تحسب مشاهدة واحدة ويصبح المجموع أكثر من أربع دقائق، وعندها يقع الطلاق خصوصا وأنني طلقت زوجتي مرتين من قبل وأنا خائف جدا وأبكي كثيرا لأنه قد تحدث مشاكل بيني وبين أهلها إذا وقع الطلاق، وهي حامل الآن وأنا أحب أن تأتيني ذرية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع فيما يحصل به الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له

وعليه، فإن كنت نويت بيمينك المنع من مشاهدة الأفلام الإباحية مدة متصلة تزيد على أربع دقائق، فإنّ يمينك مختصة بذلك ولا تحنث بالمشاهدة مدة متفرقة تزيد على أربع دقائق.

لكن الواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله من مشاهدة تلك المنكرات، فإنها تفسد القلب وتبعد عن الله، ولا يخفى على مسلم تحريمها، وانظر في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات الفتوى رقم: 53400.

وننبهك إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت