عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم البقاء مع زوجة ارتدت إلى النصرانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالي متزوج من أجنبية, وقد أسلمت صبيحة زواجه بها, وقد ألحت على الإنجاب, ثم بعد ذلك تدريجيًا ابتعدت عن الإسلام؛ حتى أعلنت صراحة عودتها إلى النصرانية, وهو مستمر معها, فما الحكم؟ وإذا كان هذا حرامًا فهل ينبغي عليّ إخباره؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا دخلت هذه المرأة في الإسلام, ثم رجعت عنه فقد صارت مرتدة، فلا يحل لخالك معاشرتها, وإلا كان زانيًا، ويجب عليه مفارقتها فورًا, ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بردة الزوجة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 132758.

  ويجب على من علم حال هذا الرجل والحكم في أمره أن يبذل له النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وانظر الفتوى رقم: 178769.

والله أعلم.