عنوان الفتوى : حلف أخي عليّ إذا فعلت أمرًا أن يعاقبني فهل يجوز أن أحنثه؟ وإن أحنثته فهل يجب إبلاغه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أقسم عليّ أخي على شيء، فهل أكون آثمًا إن لم أبره في يمينه؟ وإذا فعلته فهل يجب عليّ أن أعلمه؟ حيث أقسم عليّ إذا فعلت شيئًا أن يعاقبني، فإذا أحنثت يمينه فهل يجب عليّ أن أبلغه ليعاقبني؟ وهو من النوع الذي لا يبر في يمينه لو حنث؟ وأسألكم الدعاء لي وله بالهداية والمغفرة - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب لك أن تبري قسم أخيك، إلا إذا كانت المصلحة في ترك إبراره؛ لحديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ المتفق عليه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ... وإبرار المقسم.

وانظري الفتوى رقم: 111214.

ومن هذا يتبين لك أنه لا إثم عليك في تحنيثه إلا إذا كان في تحنيثه إثم أو مفسدة، وانظري الفتوى رقم: 135108.

وإذا أحنثته وكنت تخشين عقابه إذا علم، فلك أن تقلدي من يقول بصحة التكفير عن الغير بدون إذنه وعلمه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 190577، فتكفري عنه بدون أن تعلميه.

هذا، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها