عنوان الفتوى : نكاح أي أمرأة جائز إلا من حرَّمها الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحل لي الزواج من أرملة هي في الأصل شقيقة لابن المقفع. أرجو أن تكون أجابتكم بالأفرنجي ,أو بالعبري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لم يتضح لنا المقصود من سؤالك، لكن الزواج من أي امرأة جائز ما لم تكن مَحْرماً أو كافرة غير كتابية أو مشهورة بالفسق والفجور أو امرأة لا زالت في عدتها، قال تعالى:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم [النور:32].
وقال تعالى:فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3].
وقال:وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب [المائدة:5].
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم:
2063.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ