عنوان الفتوى : لا حرج في بيع سلعة قديمة بالسعر الجديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز بيع السلع القديمة بنفس سعرالسلع الجديدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على البائع في أن يبيع السلعة القديمة بنفس سعر السلعة الجديدة أو بأكثر أو أقل منها لأن العقود مبنية على التراضي، لكن بشرط أن لا يوهم المشتري أنها سلعة جديدة، وإنما يبين له حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني" رواه مسلم .
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري