عنوان الفتوى : بيع الثياب الطويلة للصبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع الثياب الجاهزة لمن لم يبلغ الحلم، إذا لبسها من تحت الكعب؟ هل أكون معاونًا له على الإثم؟ وهل المال حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن لم يبلغ الحلم، غير مكلف، والصبي لا يأثم بإسباله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ. رواه أحمد، وأبو داود من حديث علي -رضي الله عنه-. 

لكن اللوم يتوجه إلى وليه، الذي يكسوه الثوب المسبل، أو يتركه يلبسه، فعلى أولياء الصغار تعويدهم على السنن، وترك المخالفات؛ حتى لا يألفوها، فيستمروا عليها في الكبر.

هذا مع التنبيه على أن العلماء قد اختلفوا  في تحريم الإسبال، هل هو مقيد بالخيلاء أم مطلقًا؟ والأكثر على أنه مقيد بالخيلاء، وينظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 21266.

وبالنسبة للبائع لا إثم عليه في بيع الثياب الجاهزة -طويلة أو قصيرة-، والانتفاع بثمنها، ما لم يغلب استعمالها استعمالًا محرمًا.

وعلى من يشتري الملابس أن يستعملها استعمالًا مباحًا، فلو كانت طويلة، قصّرها.

 ولو خالف المرء، واستعمل الثوب استعمالًا محرمًا، فيكون إثمه عليه، لا على البائع.

والله أعلم.