عنوان الفتوى : قال في نفسه: تحرم علي زوجتي كحرمة أختي إذا فعلت كذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت بيني وبين نفسي: تحرم علي زوجتي كحرمة أختي إذا فعلت كذا ـ وبعد ذلك علمت زوجتي بهذا الأمر، وفعلت الأمر الذي علق عليه اليمين دون علمها، فما الحكم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أنك نويت في نفسك ولم تتلفظ بتحريم زوجتك، فلا أثر لهذه النية، لأن حديث النفس لا يؤاخذ به، أما إذا كنت تقصد أنك تلفظت بهذا الكلام وحدك من غير أن تسمعك زوجتك ـ أو غيرها ـ فهذا ظهار معلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 96970.

وعليه، فما دمت قد فعلت ما علقت عليه الظهار فقد وقع الظهار سواء علمت الزوجة بفعلك له أو لم تعلم، ولا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.

وعليك أن تتوب إلى الله من هذا القول ولا تعد إليه، فإن الظهار محرم، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة: 2}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟