عنوان الفتوى : حكم قراءة الفاتحة للمأموم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، سلمه الله وأحسن له الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإجابة على سؤالي كتابة جزاكم الله خيرًا. ما هو حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأمومين والمنفرد؟ أرجو التفصيل، وهل يحملها الإمام عن المأموم إذا نسيها أو جهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا وعفا عنكم. 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبذلك احتج أهل العلم على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد. .

أما المأموم فقد دل حديث أبي بكرة الثقفي ، على أنها ليست ركنًا في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام؛ لأن النبي ﷺ أفتى أبا بكرة الثقفي لما جاء والإمام راكع فركع معه بصحة الركعة، ولم يأمره بقضائها. فدل ذلك على أنها ليست ركنا في حق المأموم، جمعًا بين الأحاديث. . والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].


--------------------
سؤال شخصي أجاب عنه سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/274).