عنوان الفتوى : حكم وضع صورة المرأة على الجواز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاتهما حكم وضع صورة المرأة دون نقاب على المستندات الرسمية, كالجواز والبطاقه الشخصي؟وجزاكم الله كل خير.......

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في صور النساء هو المنع من انتشارها ورؤيتها، ولكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كالصورة الموجودة في الجواز والبطاقة أو الوثائق التي لابد فيها من الصور فإنه لا حرج في ذلك بشرط أن يقتصر الكشف على ما تدعو إليه الحاجة من معرفة الهوية فقط.
والله أعلم.