عنوان الفتوى : كفارة حلف يمين الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي كفارة حلف يمين الطلاق حيث اليمين كان في وقت الغضب وأريد الرجوع فيه وكان اليمين " علي الطلاق بالثلاثة متروحي عند خالك " وهى تريد الذهاب ولكن المشكلة في اليمين فهل له كفارة وما هي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت حلفت بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجتك إن ذهبت إلى خالها فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد أن تذهب إن كنت قصدت ذهابها مطلقاً، وإن قصدت منعها من الذهاب في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن ذهبت في ذلك الزمن المحدد فإن انتهى ذلك الزمن وذهبت فلا يقع الطلاق.
وكذلك إذا قصدت منعها من الذهاب وزجرها من ذلك ولم تقصد الطلاق على قول الجمهور، وخالفت في ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام فقالوا:إذا قصد بالطلاق المعلق التهديد والتخويف دون الطلاق فحكمه إذاً حكم يمين بالله إذا حنث فيها.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي ذهبت.
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم كما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت