عنوان الفتوى : من من أهل الشهيد أحق بما يدفع له من مستحقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استشهد أخي في حرب حجارة السجيل بغزة، وترك زوجته وهي حامل في الشهر الثالث، وله أم وأب، وثلاثة إخوة، وأختان. فمن يستحق أن يأخذ من ميراث الشهيد حيث إنه سيتقاضى مستحقات من عدة جهات بوصفه شهيدا؟ فمن يستحق أن يأخذ من هذه المستحقات وكم النسبة لكل وريث؟ وبوركتم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذه المستحقات إما أن تكون من مستحقات الميت على جهة عمله؛ فهذه تعتبر جزءا من تركة الميت، فتقسم على ورثته كل بحسب نصيبه الشرعي، وإما أن تكون تبرعا من جهة عمل الميت أو غيرها، فالمعتبر فيها شرط تلك الجهة ومن تحدده ليصرف إليه.

وإن كان أخوك لم يترك إلا من ذكر، فإن الذين يرثونه هم الأب والأم، والزوجة، والحمل، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان, فيأخذ الأب السدس، والأم السدس؛ لقول الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , وتأخذ زوجته الثمن فرضا؛ لقول الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 11 , ويوقف الباقي للحمل حتى يتبين أمره هل يولد ميتا فيرد الباقي إلى الأب، أو يولد حيا فيكون له بعض الباقي أو كله على حسب نوعه هل هو ذكر أو أنثى.

وانظر الفتوى رقم: 182087, والفتوى رقم: 182087عن المعاش الحكومي والمستحقات وما يدفع للميت بعد وفاته لمن يكون ؟

والله تعالى أعلم.